ولكن يظهر من كلمات غير واحد منهم ان الحكم في مثل البئر وغيره على خلاف القاعدة يقتصر على ما ورد في النص، أو يفهم منه بالغاء الخصوصية.
قال في الجواهر: يترتب الضمان على ما ثبت من الشرع به الضمان من هذه المسماة بالشرائط عندهم، أو الأسباب، وليس في النصوص استقصاء لها ولكن ذكر جملة منها ومنه يظهر وجه الحاق ما ماثلها (1).
والحق كما عرفت ان السبب أو الشرط أو اي شئ سميته داخل في اطلاقات الاتلاف وليس فيه شئ مخالف للقواعد حتى أنه لو لم تكن عندنا النصوص الخاصة لقلنا بضمان حافر البئر، وناصب السكين، وغير ذلك من اشباهه بالنسبة إلى النفوس والأموال، وأحاديث الباب مؤكدة لما ذكرنا (راجع الأبواب 8 - 9 - 11 - 32 من أبواب موجبات الضمان من المجلد 19 من الوسائل).
وان شئت ان تفرق بينهما (بين المباشرة والتسبيب) فقل " المباشرة " ما يكون من قبيل العلة و " التسبيب " ما يكون من قبيل الشرائط والمعدات، فالسبب هنا غير السبب بمعناه المعروف في الفلسفة أو الأصول بل هو هنا أشبه شئ بالمعدات والشرائط المصطلحة هناك ولكن على كل حال قد عرفت ان الأحكام الفقهية لا تدور مدارها والمعيار في كل حال على الاسناد عرفا سواء كان من قبيل السبب أو المباشرة أو غيرهما.
* * * الثاني: في تعدد الأسباب إذا اجتمع سببان للاتلاف على شئ واحد فقد يكون كل واحد علة مستقلة في الاتلاف كما إذا حفر رجل بئرا ونصب آخر فيه سكينا، فعثر انسان فسقط فيه إذا كان السقوط بنفسه علة للتلف وكان السكين أيضا علة مستقلة له.