من القواعد المعروفة المتداولة بين أصحابنا رضوان الله عليهم هو قاعدة تبعية العقود للقصود.
وهذه القاعدة على اجمالها مجمع عليها بين الأصحاب، بل بين علماء الاسلام جميعا، بل وغيرهم من العقلاء في كل عرف وزمان، فهم بأجمعهم قائلون بتبعية العقود، بل الايقاعات أيضا، لما يقصده العاقدون، فلا اشكال في شئ من ذلك، وإنما الكلام في بعض خصوصيات المسألة وما يتصور انه كالاستثناء بالنسبة إليها فهو العمدة والمقصود في هذا الباب.
* * * والكلام هنا يقع في مقامات:
الأول في محتوى القاعدة ذكر " في العناوين ": " ان هذه القاعدة محتملة لامرين ليس بينهما منع جمع:
أحدهما: ان العقد تابع للقصد، بمعنى انه لا يتحقق الا بالقصد، كما ذكره الفقهاء في شرائط العقود، مع الشرائط الأخر، بمعنى انه لا عبرة بعقد الغافل والنائم والناسي والغالط والهازل والسكران، فيكون معنى التبعية عدم تحققه بدونه إذ لا وجود للتابع بدون متبوعه.