ودلالتها على حلية السمك الميت في الشبكة لا يضر بالمقصود لامكان الفتوى بها بعد صحة اسناد بعض هذه الروايات وتوفرها واستفاضتها فالحرام ما مات خارج الشبكة.
ثم اعلم أن أخذ كل شئ بحسبه ولا يعتبر الاخذ باليد كما هو ظاهر فلو أغلق عليه بابا ولا مخرج له، أو جعله في مضيق لا يمكنه الفرار منه ملكه، والقول باعتبار القبض باليد أو الآلة ضعيف جدا. والعمدة في ذلك ما عرفت من أن الحكم مأخوذ من بناء العقلاء وقد أمضاه الشرع ولا يعتبر عندهم الاخذ باليد بلا اشكال ولكن يعتبر النية عندهم خصوصا أو عموما.
الثالث: هل يجوز التوكيل والاستيجار في الحيازة أم لا؟
قال المحقق (قدس سره) في الشرايع في آخر أبواب الشركة يجوز الاستيجار للحيازة ولكن صرح في كتاب الوكالة بملكية المحيز وان نواها للغير، وقال في التذكرة انه مبني على جواز التوكيل في هذه الأمور وان المسألتين متلازمتان.
وتبعه في جامع القاصد، واما الفقهاء المعاصرون فكل منهم اختار مذهبا.
والمسألة مبنية على مختارهم في حقيقة الحيازة والمتصور هنا - كما عرفت الإشارة إليه - أمور:
1 - الحيازة من الأمور الخارجية لا القصدية، فلا اثر للقصد فيها فكل من حاز شيئا ملكه، وعلى هذا لا يجوز فيها النيابة ولا الإجارة.
2 - هي من الأمور القصدية لمباشرها فقط، فالمالك هو الذي يقصده المباشر وعليه تجوز فيها النيابة والإجارة.
3 - الحيازة من الأمور القصدية ولكن لا تختص بالمباشر، بل تجوز تسبيبا أيضا فإذا قصد المسبب بأخذ الأجير الحيازة كفاه.