تجري قاعدة السبق فقط، وفي مثل المباحات الأصلية كالأراضي الخارجة عن حريم البلاد يتصور فيها الاحياء والسبق فمن أحياها ملك، واما من سبق إليها كما إذا نصب فسطاطا وخياما لتوقف ساعة أو أيام من غير قصد الحيازة والاحياء فلا يجوز مزاحمته لقاعدة السبق فقط، وفي غير الأراضي كالسمك والطير والوحش والحطب وغيرها من المباحات الأصلية فإن قصد الملكية بالحيازة كان مصداقا لهذه القاعدة، وان نوى مجرد الانتفاع منها من غير قصد تملكها دخل في قاعدة السبق فقط فتدبر تعرف.
* * * الثاني: من شرائطه قصد الانتفاع قد عرفت مما ذكرنا ان " السبق " يوجب الأولوية لمن سبق بشرط قصد الانتفاع فلو لم ينوى الانتفاع بما سبق إليه لا دليل على أولويته وكونه أحق به من غيره، ولو شك في ذلك يؤخذ بظاهر الحال ولو ادعي نية الانتفاع يقبل قوله لأنه مما لا يعلم الا من قبله.
* * * الثالث: حدود الولوية قد عرفت ان هذه القاعدة مأخوذة من سيرة أهل الشرع والسنة وبناء العقلاء والأولوية الحاصلة منها تختلف باختلاف الموارد حسب اختلاف بنائهم، ففي مثل المساجد يكون أولوية السابق بمقدار يأتي الإشارة إليه إن شاء الله تفصيلا، وفي مثل المدارس بمقدار آخر، ويختلف السبق إلى الخانات معهما، والى الشوارع والأراضي الموات بمقدار يختص به، سيأتي تفاصيلها إن شاء الله، كل ذلك لتفاوت التعارف في ذلك واختلاف قضاء الحاجة في هذه المقامات جسدا فلا يمكن تعيين ضابطة كلية لجميع ما ذكر، بل لكل منها ضابطة خاصة به.
والدليل على ذلك كله ما عرفت من بناء أهل العرف وامضاء الشرع له مع