2 - هل القاعدة مختصة بالأموال أو تشمل " الحقوق " وغيرها قد عرفت ان ما ورد في الاخبار هو عنوان " الأموال " فقط، وان الناس مسلطون على أموالهم، ولكن قد يضاف إليه " وعلى حقوقهم " ولكن لم نجد به رواية عدا ما أشار إليه في الجواهر في كتاب الرهن عند الاستدلال على جواز اسقاط الضمان في الرهن بقوله " ودعوى عدم صحة اسقاط مثل ذلك يدفعها عموم تسلط الناس على حقوقهم وأموالهم " (1) وقد عرفت انه لم ينقل هذا العنوان في ساير أبواب الفقه، وكأنه اخذه من بناء العقلاء وقبولهم سلطنة كل ذي حق على حقوقه، بعد عدم ردع الشارع عنه.
أو انه تمسك في ذلك بقياس الأولوية، فإن الانسان إذا كان مسلطا على أمواله كان مسلطا على حقوقه بطريق أولى.
واما تسلط الناس " على أنفسهم " فلم يرد في نصوص الباب. ولا كلمات الأصحاب، في شئ من أبواب الفقه فيما تصفحناه.
فإن كان المراد تسلط الانسان على نفسه في أبواب الإجارات، فيجوز له أن تكون أجيرا على كل أمر مشروع باي أجرة أرادها وأمثال ذلك، فلا شك في ثبوت هذه السلطنة له، بل يمكن ان يقال إنه من قبيل الأموال لأن أفعال الانسان الحر وان لم يكن أموالا بالفعل ولكنها أموال بالقوة، فتأمل.
وان أبيت عن ذلك فعمدة ما يدل على تسلط الانسان على أمواله من بناء العقلاء يدل على تسلطه على نفسه من هذه الناحية.
وكذلك بالنسبة إلى عقد النكاح وأشباهه فإنه مسلط على نفسه من هذه الناحية في كل أمر مشروع وجميع ما يدل على اشتراط الاختيار وعدم الاكراه والاجبار