يقبل قوله في مقام الاثبات أو يحتاج إلى دليل، ولا أقل من كونه مأمونا ثقة؟ فهذا أمر آخر أجنبي عما نحن بصدده، وسنتكلم فيه انشاء الله في أول تنبيهات المسألة.
ولو شك في بعض مصاديق القاعدة فلا أقل من أنه على اجمالها مما لا كلام فيه عندهم، ولا سيما في الاعذار العامة كخرابه بوقوع الزلزلة، أو الغرق أو الحرق، أو الآفات السماوية أو الأرضية وحيث إن هذا البناء منهم كان مستمرا حتى قبل ورود الشرع وكان بمرئى من الشارع المقدس وسمعه ولم يردع عنه فيعلم انه رضى به.
والظاهر أن الروايات الكثيرة السابقة الدالة على عدم ضمان الأمين أيضا امضاء لهذا البناء، ولكن لا يبعد أن يكون هذه القاعدة أوسع نطاقا في الشرع مما عند العقلاء فإن عمومها في الشرع واضحة حينما ليس كذلك عند العقلاء، فقد يقع الخلاف بينهم في بعض مصاديقه، وكل يتبع ما لديه من العرف والعادة أو القوانين المجعولة عندهم فالشارع المقدس في الاسلام شيد بنيان هذه القاعدة، وبناها على مستوى عال، ودائرة واسعة، لا يعتريها شك ولا يشوبها ريب.
* * * كما أن الظاهر أن اجماع الفقهاء رضوان الله عليهم أيضا يرجع إلى ما عرفت من الروايات العامة، والخاصة، وبناء العقلاء، فيرسلونها ارسال المسلمات ويستندون إليها في مختلف أبواب الفقه.
تنبيهات الأول: في معنى الأمانة في المقام قد مر في صدر البحث ان الأمانة تستعمل هنا في معنيين: الأمانة في مقابل الغصب، والأمانة بمعنى الوثاقة.
كما عرفت ان الكلام في القاعدة أولا وبالذات في المعنى الأول، ولكن قد