وظاهر جماعة وصريح آخرين ان المالك يتخير في تضمين كل واحد من الاكل والغاصب، ويستقر الضمان على الغاصب، ونقل في الشرايع قولا بأنه يضمن الغاصب من أول الأمر من غير أن يشاركه الاكل، لضعف المباشرة بالغرور فاختص السبب لقوته..
ثم قال: لم نجد القول الثاني لاحد من أصحابنا بعد التتبع، وإنما هو قول الشافعي في القديم وبعض كتب الجديد، قال إنه ليس للمالك الرجوع على الاكل لأنه غره حيث قدم إليه الطعام وأوهمه ان لا تبعة فيه عليه، والمشهور عند الشافعي الأول " (1).
وظاهر هذه العبارة اتفاق الكل على كون الغاصب والاكل كليهما ضامنين، ولكن يستقر الضمان على الغاصب لغروره صاحبه، وان القول بالرجوع إلى الغاصب فقط دون المغرور ليس قولا لأصحابنا، بل المشهور بين أهل الخلاف أيضا لعله القول بالرجوع إلى اي واحد منهما شاء.
وسيأتي الكلام إن شاء الله في تنبيهات المسألة.
* * * " بقي هنا أمور " الأول في معنى الغرور:
قد عرفت ان ما هو المعروف بين الفقهاء وأهل العلم " ان المغرور يرجع إلى من غره " وان لم يرد في متن حديث، ولكن قد عرفت ان عنوان الغرور ورد بشكل آخر في بعض أحاديث الخاصة والعامة، فقد روى الجمهور عن علي عليه السلام