ما دل على إقامة صفوف الجماعة وسد فرجها على تقديمها على غيرها من الفرادى، وما أشبهها، ولكن الانصاف ان روايات إقامة الصفوف وسد الفرج غير ناظرة إلى هذا المعنى، ولا تكون في مقام البيان من هذه الجهة، واللازم الرجوع إلى ما جرت عليه سيرة أهل الشرع واستقر عليه بناء العقلاء، والظاهر أن الصلاة، لا سيما الجماعة مقدمة على غيرها إذا وقع التزاحم بين الامرين، لأن المسجد أولا وبالذات للصلاة فلا يزاحمها شئ.
نعم إذا وقع التزاحم بين غيرها فيشكل تقديم بعضها على بعض، كما إذا وقع التزاحم بين تحصيل العلم وقراءة القرآن وأشباهها، فيشكل دفع الجالس عن مكانه وقيام غيره مقامه.
أما إذا زاحم العبادة مع شئ مباح كما إذا لم يجد مكانا لقرائة القرآن وتحصيل العلم الواجب وكان المسجد مشغولا بالجالسين لمجرد رفع التعب أو للاكل والشرب أو بالنائمين، فلا يبعد جواز دفعهم لما ذكر من الأمور، فهم أحق به من غيرهم والدليل عليه ما عرفت.
الطرق والشوارع العامة:
وهي من كثير من الجهات كالمساجد وان كانت تختلف معها من بعض الجهات.
وحيث لم يرد دليل خاص في هذه المسألة فمقتضى العمل بالعمومات وسيرة العقلاء وأهل الشرع منهم يقتضي هنا أمورا:
1 - الأصل في الطرق هو الانتفاع بها على وجه الاستطراق، فكل ما زاحم هذا المقصد فهو منفي بما ذكر، ويحرم بحكم الشرع، وعلى آحاد المسلمين النهي من هذا المنكر، وللحكومة الاسلامية الاخذ بالعنف في هذا المقام إذا لم يفد غيره فإذا كان البيع والشراء والجلوس وايقاف السيارات، ووضع الأحجار وغيرها من