الخلاف فيها إنما هو هذه الظواهر لا غير.
نعم إذا كان المعنى مما لا يعلم الا من قبل القاصد له فلا محيص عن قبول قوله كما إذا كان وكيلا عن شخصين في بيع أو شراء أو نكاح أو إجارة أو غيرها، ثم أنشأ العقد على شئ فادعى انه قصد هذا الموكل أو ذاك، فلا شك في قبول قوله، لأنه من قبيل ما لا يعلم الا من قبله فلا يعتنى بدعوى أحد الوكيلين بأنه كان مقصودا بالمعاملة أو كان غيره مقصودا، بل المدار على قول الوكيل.
* * * الرابع - النقوض التي أوردت على هذه القاعدة:
وقد يورد على القاعدة نقوض كثيرة لابد من التأمل فيها وانها استثنائات من القاعدة - فإن باب الاستثناء والتخصيص واسع، ولا يمتنع في الشرع أو العقل الزام انسان بشئ لم يقصده لمصالح خاصة - أو انها بظاهرها استثنائات ولكنها في الواقع من قبيل التخصص والخروج موضوعا أو أصل النقض باطل والقاعدة باقية على عموما؟
وهي أمور:
1 - بيع الغاصب لنفسه - فإن المشهور كما حكى عنهم صحته ووقوع المعاملة للمالك بعد اجازته مع أنه قصد البيع لنفسه، فما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد.
قال في " العناوين " قد ذكر بعض الفقهاء منهم المحقق، انه لو دفع المشتري عين مال لغيره ثمنا عن مبيع وقصد الشراء لنفسه، أو دفع البايع عين مبيع لغيره وقصد البيع وتملك الثمن لنفسه... فإنه يصير المعاوضة على مالكي العوضين، دون ذلك الغير المقصود.
ثم قال: وعلله المحقق الثاني بان قاعدة المعاوضة انتقال كل من العوضين إلى مالك عوض الاخر، لا إلى غيره، والا فخرج عن كونه معاوضة.