عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة وينهى ان يخرج به، فخرج، قال يضمن المال والربح بينهما (1).
وفي معناه روايات كثيرة أخرى وردت في نفس الباب (2).
ومنها ما ورد في أبواب الإجارة وانه لو خالف المستأجر الشرط كان ضامنا.
مثل الرواية المعتبرة المعروفة لأبي ولاد الخياط التي لا يزال يستدل بها القوم في أبواب الضمانات، والرواية طويلة حاصلها انه اكترى بغلا لطلب غريم له، ولما لم يجده خالف شرط الإجارة، وذهب به إلى أمكنة أخرى فسئل أبا عبد الله عليه السلام عن حكمه بعدما اتى صاحب البغل عند أبي حنيفة وقال في جملة كلام له: " قلت له (اي للصادق عليه السلام) أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم، قيمة بغل يوم خالفته " (2).
والرويات في هذا الباب أيضا كثيرة رواها في الوسائل في نفس ذاك الباب (4).
ومنها ما ورد في أبواب الإجارة أيضا من أن المستأجر إذا فرط في حفظ الدابة فعيبت أو هلكت فعليه ضمانها، مثل ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر، فانكسرت ما عليه؟
قال: هو ضامن، إن كان لم يستوثق منها، الحديث (5).
وفي معناها روايات أخرى في نفس الباب (6).
إلى غير ذلك مما ورد في هذا المعنى.