قاعدة السبق ومن القواعد المشهورة في ألسنة الفقهاء قاعدة السبق، استدلوا بها في أبواب مختلفة، في أبواب حيازة المباحات، وأحكام المساجد، وآداب التجارة، وفي كتاب احياء الموات، وما يلحق بها من التحجير وغير ذلك.
وهذه القاعدة كأغلب القواعد الفقهية من القواعد المعروفة بين العقلاء التي تدور عليها نظام معاشهم، وأمضاها الشارع المقدس بما قرر لها من الشرائط.
وحاصل القاعدة ان من سبق إلى شئ من المباحات الأصلية - لا يقصد التملك حتى يكون ملكا له - أو سبق إلى شئ من المنافع المشتركة، كالطرق والمساجد والوقوف العامة، والمساكن كذلك، أو غيرها من أشباهها، فهو أحق به من غيره اجمالا، ولا يجوز مزاحمته في ذلك الا إذا اعرض عنه، أو حصلت فترة تزيل حقه بما سنشير إليه إن شاء الله.
* * * دلائل اثباتها ويدل عليها مضافا إلى الاجماع المدعى في كلمات الأصحاب، الروايات العامة، والخاصة، واستقراء سيرة العقلاء وأهل الشرع عليها.
* * *