أو الايمان والورع في من يخبر عن العصير المطبوخ على الثلث - كما في قوله فيما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به أتى بشراب يزعم أنه على الثلث، قال لا يصدق الا أن يكون مسلما عارفا (1) - إنما هو ناظر إلى موارد التهمة، فإن أمر العصير كان عندهم مشوشا جدا، اختلفت آراء الفقهاء فيه، كما اختلف اعمال الناس فيه، ففي مثل هذه الموارد لا يمكن الركون الا إلى المؤمن الورع، لأن غيره مظنة الاتهام.
ويدل على ما ذكرنا أيضا ما رواه إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام في جواب سؤاله عن جلود الفراء يشتريها الرجل من أسواق المسلمين يسأل عن ذكاته إذا كان البايع غير عارف؟ قال: عليكم ان تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه (2).
فإن ظاهره كفاية اخبار المشركين عن ذكاة الجلود، والاعتماد على اخبارهم (ما لم يكونوا متهمين).
الثالث: تعارض الامارة واخبار ذي اليد:
إذا تعارض اخبار ذي يد البينة، فهل تتساقطان، أو تقدم البينة على قول ذي اليد؟
الظاهر تقديمها عليه لا لقصور أدلة حجية قول ذي اليد كما قيل (3) بل من جهة كون البينة أقوى منه، ولذا تقدم البينة على نفس اليد في أبواب القضاء والدعاوي، بل لو لم تقدم البينة على اليد لم يبق لمدعي الملكية في مقابل الغاصب دليل غالبا فتقديمه على اخبار صاحب اليد بطريق أولى، وعليه جرت سيرة العقلاء فيما بينهم