وهناك روايات أخر مروية من طرق الجمهور تدل على المقصود.
منها ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أودع وديعة فلا ضمان عليه (1).
وروى البيهقي عن شعيب مثله عنه صلى الله عليه وآله الا أنه قال من استودع وديعة فلا ضمان عليه (2).
ومنها ما رواه مصعب بن ثابت قال سمعت عطا يحدث ان رجلا رهن فرسا فنفق في يده، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للمرتهن: ذهب حقه (3).
والظاهر أن الضمير عائد إلى الراهن وذهاب حقه بمعنى عدم ضمان المرتهن للعين المرهونة، وهذا مما ورد في أبواب الرهن.
ومنها ما رواه سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه (4).
هذا أيضا مما ورد في أبواب الرهن.
وقد مر آنفا ان هناك روايات تدل الضمان في بعض أبواب الإجارة، والوديعة، رويت في كتب الفريقين، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله وانها لا تعارض القاعدة المسلمة، وهي عدم ضمان الأمين.
* * * الطائفة الرابعة:
ما يدل على أن الضمان مشروط باشتراطه، الذي يدل بمفهومه على أنه لولا