واضحة بعد ما عرفت من مبانيها.
* * * الخامس: هل يعتبر القبض في الضمان؟
هلا اللازم في الضمان القبض أو يكتفى بمجرد الصيغة؟ فلو ان عقدا أوجب الضمان بصحيحه بلا حاجة إلى القبض والاقباض كما هو كذلك في أكثر العقود الصحيحة فإنه ينتقل الثمن إلى ملك البايع كما ينتقل المثمن إلى ملك المشتري بمجرد العقد، وإن كان درك المبيع على البايع قبل الاقباض وكذلك الثمن بالنسبة إلى المشتري فهل الضمان في فاسده كذلك؟
لا ينبغي الشك في أن الضمان في الفاسد يتوقف على القبض لأن الأدلة السابقة كلها تدور مدار القبض والاقباض، ولا سيما ما اخترناه من قاعدة احترام مال المسلم وكذا الكلام في عكس القاعدة، فإن التسليط المجاني لا يحصل الا بالقبض.
* * * السادس: في شمول القاعدة للمنافع والأعمال قد يقال إن هذه القاعدة مبنية على قاعدة اليد، وهي وان كانت صحيحة بحسب الدلالة ومنجبرة سندا بعمل الأصحاب، لكنها لا تشمل المنافع، ولا الأعمال، فالمأخوذ بالإجارة الفاسدة خارجة عن عنوان القاعدة، سواء في إجارة الأعيان، أو إجارة الأنفس.
ولكن بعد ما عرفت من أن عمدة الدليل عليها هو قاعدة احترام مال المسلم تعلم بأنه لا فرق فيها بين الأعيان والمنافع والأعمال.
اما بالنسبة إلى المنافع فلان المنافع المتعلقة بالأعيان مملوكة لمالكها ومحترمة كاحترامها، لا يجوز اخذها ولا اتلافها الا برضا مالكها، ومقتضى هذا الاحترام ثبوت