(2) من المدعى ومن المنكر؟
قد عرفت ان هذه القاعدة حاكمة على جميع أبواب المنازعات لا تختص بباب دون باب ولكن الكلام بعد في المراد من " المدعي " و " المنكر " (كما في قليل من النصوص) أو " المدعي " و " المدعى عليه " (كما في أكثرها) وهو المهم في هذا الباب ويتفرع عليه فروع كثيرة.
واختلف الأصحاب في تفسيرهما وقد ذكروا في تعريف المدعي، الذي يستفاد منه مقابله، أمورا:
1 - ما هو المحكي عن المشهور ان المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة - ذكره المحقق في الشرايع والعلامة في القواعد وغيرهما.
2 - " المدعي " هو الذي يدعي خلاف الظاهر، فمن ادعى ان المال الذي في يد الآخر ماله لابد عليه من إقامة البينة، لأن قوله مخالف لظاهر اليد، وكذلك من يدعي إرادة المجاز من لفظ عقد أو وصية أو غيرهما، ويطلب بذلك شيئا، فعليه إقامة البينة.
ذكر هذا التعريف في القواعد، وظاهر كلامه انه موافق للتعريف الأول في المعنى والنتيجة.
3 - المدعي من يكون قوله مخالفا للأصل، كمن يدعي اشتغال ذمة شخص بشئ، مع أن الأصل برائته - ذكره ذلك أيضا في القواعد والشرايع.
4 - المدعي هو الذي يدعي أمرا خفيا وهذا أخص من كثير من التعاريف السابقة - ذكر هذا التعريف أيضا في الشرايع - أو أمرا خفيا يخالف الظاهر - كما هو المحكى عن الجمهور.
5 - وعن الدروس المدعي هو الذي يخلى وسكوته، أو يخالف الأصل، أو الظاهر.