نعم لم يرد في بعض الروايات الا توصيف الشهادة بالعادلة، مثل ما رواه ضمرة ابن أبي ضمرة، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنين عليه السلام: " ان أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنة ماضية، من أئمة الهدى " (1).
وفى بعضها ورد عنوان الرجولية والتعدد، من غير ذكر اشتراط العدالة مثل ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في باب الشهادة على السرقة، من أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل شهد على رجلان بأنه سرق، فقطع يده (2).
وما ورد فيه عنوان " البينة " من غير ذكر العدد والعدالة والذكورة، وهي ورايات كثيرة مبثوثة في أبواب الفقه.
ومن الواضح ان مقتضى القاعدة الجمع بين جميع هذه الطوائف وارجاع مطلقاتها إلى مقيداتها، باعتبار الشروط الثلاثة، فلا يكفي غير رجلين عدلين الا ما خرج بالدليل وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله.
المقام الرابع الموارد المستثناة من هذه القاعدة قد عرفت ان الأصل في البينة أن يكون رجلين عدلين فشهادة النساء، واخبارهم لا تقبل الا في موارد ورد الدليل الخاص فيها وسيأتي الكلام فيها في المقام الآتي، وكذلك لا يعتبر أكثر من الرجلين الا في موارد خاصة، وقع التصريح بها في الأدلة، واما انه هل يمكن الاكتفاء بقول عدل واحد مطلقا في جميع الموضوعات، أو مع اليمين في أبواب الشهادات، فهو بحث آخر سيأتي في محله إن شاء الله.
والذي قام الدليل على اعتبار الزائد من الرجلين فيها هو " الزنا " مطلقا، المحصن