ويكون لها مصاديق مشكوكة كما هو الحال في جميع المفاهيم العرفية والشرعية فإن هناك مصاديق معلومة الدخول، ومصاديق معلومة الخروج، ومصاديق مشكوكة في كل عنوان.
ولا يبعد تخيير المالك في جميع ذلك، لأن الأصل اشتغال الذمة ولا تحصل البراءة الا به، ولكن هنا أقوال أو احتمالات أخر تعرضوا لها في الكتب الفقهية والأولى ايكال البحث عنها إلى محلها.
وكذلك بالنسبة إلى صورة تعذر المثل في المثلي، أو إذا لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل، أو غير ذلك من أحكام " بدل الحيلولة " وغيرها لأنها محررة في كتاب البيع من الفقه.
وهكذا الكلام بالنسبة إلى القيمة في القيمي وان المدار فيه على قيمة يوم الضمان أو يوم التلف، أو يوم الأداء، أو أعلى القيم، أو يوم اعواز المثل، فيما إذا كان المثل موجودا من قبل ثم أعوز أو غير ذلك.
تم الكلام في قاعدة ضمان اليد يوم الثلاثاء 3 / الربيع الأول من سنة 1405