به أكبر شاهد على ذلك " وان ذكر في آخر كلامه " ان الانصاف بقاء المسألة في حيز الاشكال، لامكان التأمل والنظر في سائر ما تقدم من المقال بمنع بعضه، وعدم ثبوت المطلوب بالآخر " (1).
وحاصل الكلام ان الأحكام مع كثرة أهميتها، وكليتها، إذا ثبتت بخبر الواحد فكيف لا يمكن اثبات الموضوع الجزئي به؟!
اللهم الا ان يقال إن طرق ثبوت الأحكام محدودة، فلذا اكتفى فيه بخبر الواحد ولكن طرق اثبات الموضوعات كثيرة متعددة، قل ما يحتاج فيها إلى خبر الواحد، بحيث لو نفى حجيته فيها لم يحصل الاشكال، بخلاف الأحكام فإن نفي حجية خبر الواحد فيها يوجب سد باب اثباتها غالبا.
ولا يتوهم ان هذا رجوع إلى انسداد باب العلم، لأن المقصود امكان كون الانسداد من قبيل الحكمة لهذا الحكم، لا العلة، بخلاف الموضوعات كما ذكر في محله من الأصول.
وبالجملة لا يمكن الركون إلى هذا الدليل مجردا عن غيره، غاية الأمر يصلح جعله مؤيدا لما مر.
واما ما أشار إليه صاحب الجواهر (قدس سره الشريف) فيما عرفت من كلامه فيظهر عدم تماميته من تفاصيل ما تلونا عليك في هذه المسألة. وان الدليل على الحجية من الكتاب والسنة ثابت لا يمكن انكاره عند التحقيق.
" أقوى ما يرد على المختار " أقوى ما يرد على ما ذكرنا من حجية خبر الواحد في الموضوعات أمران:
الأول - ما أشار إليه بعض أعاظم المعاصرين بقوله " وقد يتوهم، كما عن