المشتري.
واستدل المحقق اليزدي على مختاره من التعميم بقوله: " ويصير البيع للمشتري " الوارد في صحيحة ابن سنان التي مر ذكرها آنفا.
هذا ولكن الانصاف انه لا يكون فوق حد الاشعار وليس داخلا تحت عنوان القياس المنصوص العلة كما يظهر لمن تأملها.
* * * الثاني: هل الحكم مختص بالمبيع أو يشمل الثمن أيضا قد يقال إن الحكم عام للثمن والمثمن فيكون تلف الثمن في مدة خيار البايع المختص به من مال المشتري، ولكن قال في مفتاح الكرامة:
" أما إذا تلف الثمن بعد قبضه والخيار للبايع فهذا محل اشكال، لأن الأصل بمعنى القاعدة يقتضي بان التلف من البايع لا من المشتري ولم يتعرض أحد لحال هذا الأصل، والمقدس الأردبيلي إنما تعرض لحال الثمن قبل القبض، والاخبار إنما وردت في المبيع، وخبر " عقبة " وإن كان يشم منه التعميم، الا انه صريح فيما قبل القبض، الا ان نقول اطلاق ان التلف ممن لا خيار له ونحوه يتناوله " (1).
وقال السيد المحقق اليزدي في حاشيته للمكاسب:
" الحق عدم شمول الحكم لتلف الثمن لعدم الدليل، وكون الحكم على خلاف القاعدة " (2).
واختار العلامة الأنصاري (ره) العموم نظرا إلى المناط، مضافا إلى ضمان المشتري له الثابت قبل القبض (3).