في أبواب النكاح وشبهها تدل على عموم هذه السلطنة. فتسلط الناس على أنفسهم من هذه الجهات مما لا يرتاب فيه.
وكذلك بالنسبة إلى ارادته في طريق طاعة الله وفعل ما يجوز له فعله بحسب حكم الشرع بل قد يعبر عن هذه السلطة بالملكية كما ورد في قوله تعالى حكاية عن موسى عند عصيان بني إسرائيل وخروجهم عن امره " قال رب انى لا أملك الا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين " (1).
وإن كان المراد تسلط الانسان على نفسه بان يقتل نفسه من دون اي مبرر أو القاؤها في التهلكة في غير ما هو أهم منه بل ايراد نقص على أعضائه وضرر عظيم على جسمه أو عقله فإن شيئا من ذلك غير جائز وهذا النوع من التسلط لم يثبت لاحد على نفسه.
ولكن قد عرفت انه لم يثبت مثل هذا في باب الأموال أيضا فلا يجوز لاحد اتلاف ماله بغير مبرر ولا احراقه ولا افساده فلو كان هناك دليل على عموم التسلط على الأنفس كان قابلا للتخصيص بمثل هذه الأمور كما هو كذلك في باب الأموال والحقوق.
والحاصل ان تسلط الناس على أنفسهم - بهذا العنوان - لم يرد في آية ولا رواية ولكن مفادها ومغزاها ثابتة بحسب بناء العقلاء فيما عرفت توضيحه.
3 - نسبة هذه القاعدة مع غيرها وأول ما نتكلم فيه هنا نسبتها مع قاعدة لا ضرر والا فقد عرفت ان عموم قاعدة التسلط مخصصة بكل ما ورد في أبواب المعاملات من الشرائط والقيود وكذلك كل ما ورد في أبواب المحرمات من تحريم بعض التصرفات في الأموال من الاسراف والتبذير وانفاقها في طرق الحرام والفساد.