له ولما قصر الدليلان حكم بالبراءة.
وهذا الكلام لو سلمناه في باب النفوس لا يجري في باب الأموال، فإن بعض أدلة ضمان المال عند الاتلاف عام شامل لجميع أقسامه بدون فرق، هذا مع أن ما افاده غير تام في مورد النفوس أيضا، فإن النفوس والأطراف لا يمكن ذهابها بغير شئ إذا حصل بسبب انسان.
هذا هو الذي يستفاد من مجموع أدلة أبواب الديات، ولذا ورد النص من باب الظئر انها ضامنة على كل حال لو أتلفت طفلا وهي نائمة، ولكن ان كانت إنما ظايرت طلب العز والفخر فالدية من مالها خاصة، وان كانت إنما ظايرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها (1).
وليت شعري أي فرق بين النائم والغافل فكما ان الغافل إذا قتل انسانا أو أفسد مالا وجب تداركه فكذلك النائم.
والعمدة ان استثناء التلف في جميع هذه الموارد إلى سببه ثابت عرفا بلا ريب ومع الاستناد، الضمان ثابت، غاية الأمر ان الحكم في أبواب الديات يختلف بين العمد وغيره، ولكن في أبواب ضمان المال والمنافع والحقوق لا فرق بينهما أصلا.
* * * التبيه الرابع: الفرق بين الغصب والاتلاف النسبة بين الغصب والاتلاف ماذا؟
قد يقال - كما عن بعض - انها عموم من وجه، ولكن الانصاف ان الغصب والاتلاف مفهومان مختلفان لا يصدق واحد على الاخر، بأي معنى عرف الغصب سواء ما عن أهل اللغة في تفسيره، مثل ما عن الصحاح انه أخذ الشئ ظلما، وما