ان القاعدة تقتضي كونها للمشتري.
نعم لو دلت رواية " علي بن يقطين " على القاعدة كان قوله " والا فلا بيع بينهما " ظاهرا في الفسخ من أصله ولكن قد عرفت عدم دلالتها على المطلوب.
* * * الثاني: إذا حصل التلف بفعل البايع أو المشتري ظاهر كلام غير واحد منهم في عنوان المسألة من تقييده بتلف سماوي ان هذا الحكم لا يجري إذا حصل الاتلاف من البايع أو المشتري أو أجنبي، وهو كذلك لقصور النص عن شمول مسألة الاتلاف، لأن العنوان فيه هو التلف، فاللازم الرجوع إلى مقتضى القاعدة، ومن الواضح ان مقتضاها كون المتلف ضامنا للمثل أو القيمة، إذا كان المتلف البايع أو الأجنبي، لأن المبيع دخل في ملك المشتري بمجرد انشاء البيع، ولا يكون القبض والاقباض شرطا هنا.
واما لو كان الاتلاف من المشتري فالظاهر أنه بحكم قبض المتاع، لأنه هو الذي أخرجه من قابلية القبض والاقباض، وقد ادعى عدم الخلاف في ذلك لأنه قد ضمن ماله باتلافه.
* * * الثالث: الحاق تلف الثمن قبل قبضه بتلف المبيع وقع الكلام بينهم في اختصاص هذه القاعدة بالمبيع أو لشمولها للثمن أيضا.
ظاهر كلام غير واحد منهم العموم، بل قد يدعى عدم الخلاف فيه، بل قد يشعر بعض كلماتهم بالاجماع.
قال في مفتاح الكرامة:
" ثم إن ظاهر العبارات في البابين ومقتضى الأصل وظاهر النبوي ان تلف