إذا حصل منه التعدي أو التفريط فهو ضامن لتلف العين وليس ذلك الا لأن يده تنقلب إلى يد غير أمينة، فلا يشمله حكم براءة الأمين عن الضمان، فينطبق على ما نحن فيه وهو كون الضمان على صاحب اليد الا ان يؤديه إلى مالكه.
وهذه الروايات كثيرة جدا وحيث نبسط القول فيها عند الكلام في القاعدة الآتية ونذكر ان هناك طوائف كثيرة من الروايات ونذكر نموذجا من كل طائفة وهي قاعدة عدم ضمان الأمين فنصرف النظر عن ذكرها الان ونوكل أمرها إلى تلك القاعدة.
وهذه الروايات وان وردت في موارد خاصة الا انه يمكن استفادة العموم منها بلا اشكال بعد الغاء الخصوصية منها قطعا.
أضف إلى ذلك أن فيها تعليلات أو ما يشبه التعليل الذي يستفاد منها ان حكم الضمان وعدم الضمان يدور مدار الأمانة والغصب فإذا كانت الأيدي غير أمينة كانت ضامنة حتى تؤديه.
والحاصل ان جميع ما سيأتي انشاء الله في القاعدة التالية من عدم ضمان الأمين يدل بمفهومها على أن غير الأمين ضامن.
فإذا لا يختص الدليل على قاعدة على اليد بخصوص الرواية المرسلة المشهورة النبوية، بل الدليل عليه كثير وما أكثره، ولكنها متفرقة في مختلف أبواب الفقه لو جمعت كان كتابا مستقلا.
* * * 3 - مما يدل قويا على قاعدة " احترام مال المسلم " بما عرفت له من المعنى في مبحث قاعدة " ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده " فإن الأصل فيها وفي قاعدة اليد وغيرهما من اشباههما هو ان مقتضى السلطنة على المال عدم جواز تصرف غيره فيه من دون اذنه، فلو تصرف فيه وتسلط عليه فتلف كان ضامنا، والا