والعمدة ان هذه القاعدة قاعدة عقلائية في جميع الأعصار والأمصار من أرباب الأديان وغيرهم وقد أمضاها الشارع المقدس.
والوجه فيه عند العقلاء ان كل انسان اعرف بنفسه من غيره، ولا يعرف بما ينافي منافعه، الا إذا كان واضحا عنده غاية الوضوح، وعالما به علما بينا، نعم يمكن أن يكون اقراره في بعض الموارد الشاذة خطأ أو كذبا بعنوان التوطئة للوصول إلى أمر غير مشهور، اما هذه كله نادر جدا لا يعتنى به.
نعم لا يبعد استثناء موارد اتهام المقر وعدم قبول اقراره عند العقلاء والشرع كما إذا وقع قتل وكان المعروف بين الناس ان القاتل فلان ولكن أراد جمع من أصدقائه حمايته من بعض الجهات فأقروا جميعا عند الحاكم باشتراكهم في القتل، وكان هناك قرائن تدل على هذه التوطئة، فقبول اقرار هؤلاء المتهمين في اقرارهم لا يخلو عن اشكال، وإن كان ثبوت الحكم على الشخص المظنون يحتاج إلى بينة عادلة على كل حال، وحينئذ يكون موارد النقض على القاعدة قليلا جدا.
وبالجملة وضوح هذه القاعدة بمكان تغنينا عن البحث في بيان مدركها أزيد من هذا، كما أن البحث في مفاد القاعدة، وان معنى الاقرار ماذا؟ ومعنى كونه على نفس، أو كونه جائزا ماذا؟ غير مهم بعد وضوح معناها عرفا ولغة كوضوح ما يرتبط بها.
* * * والذي يهمنا ان نبحث عن أمور:
الأول: وهو العمدة: ان الاقرار إنما يقبل إذا كان على النفس لا له فإن كان ذلك أمرا بينا فلا كلام، مثل ان يقر انسان بدين عليه لغيره، أو يقر بالجناية أو القتل أو شبه ذلك، فهذا اقرار على النفس بلا كلام.
بل وكذلك إذا أقر بأمر مشترك بينه وبين غيره مما يمكن التفكيك فيه، مثل