فإنها لما كانت سببا للسلطة على الأشياء غالبا صارت كناية عن هذا المعنى فلو حصلت السلطة بغير اليد فلا شك انه داخل في القاعدة.
كما أن " الاخذ " ليس المراد به الاخذ الخارجي باليد أو غيرها، بل التسلط على شئ ولو لم يكن بأخذه.
ومن هنا يعلم أن كلمة " على اليد " خبر مقدم و " ما اخذت " مبتدأ مؤخر، وان الجار والمجرور متعلقان بفعل مقدر وهو " يستقر " أو ما يشبهه وهو ظرف مستقر.
واما لفظة " على " فهي للاستعلاء كما هو الأصل فيها، فكأن الأشياء المأخوذة تستقر على يد آخذها، ويكون ثقلها عليها ما لم تؤدها إلى صاحبها، فهذا الثقل باق عليه الا ان يردها، ومعنى كون ثقلها عليها هو ضمانها فهو كناية لطيف عن الضمان.
كما قد يقال: " ان هذا على عنقي، أو على عاتقي فكأنه حمل حمله على عنقه أو على عاتقه، وثقله عليه. حتى يخرج من ضمانها، حتى أنه إذا تلف لا يرتفع ثقلها عنه بل يبقى في عالم الاعتبار حتى يؤدي مثلها أو قيمتها، فإنه أيضا نوع أداء للعين عند تلفه، لقيام المثل أو القيمة مقامه.
وقد يقال إنه " في ذمتي، أو على ذمتي " فتارة تفرض الذمة كوعاء ويستقر العين فيه، وربما تتصور كمحمول يحمل عليه العين وعلى كل تقدير كل هذه كنايات عن الضمان.
* * * بقي هنا أمور الأول: لا فرق في مسألة الضمان هنا بين العلم والجهل فلو لم يكن مأذونا من قبل المالك وتلف في يده كان ضامنا، وذلك لاطلاق قوله صلى الله عليه وآله " على اليد ما اخذت ... " لعدم وجود قيد فيه من هذه الجهة، هذا " أولا ".