وقال شيخ الطائفة في الخلاف في المسألة 243 من كتاب البيوع: " إذا تلف المبيع قبل القبض للسلعة بطل العقد، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك لا يبطل، دليلنا: انه إذا باع فإنه يستحق الثمن إذا قبض المبيع، فإذا تلف تعذر عليه التسليم فلا يستحق العوض " (1).
ولا تهافت بين الكلامين، فيما نقل عن أبي حنيفة من استثناء العقار في أحدهما دون الاخر، لأن هذه من فروع المسألة.
وادعاه جماعة آخرون حتى ادعي في " الرياض " تواتر نقل الاجماع على المسألة حيث قال: فإن تلف المبيع بعد ثبوته بانقضاء الثلاثة كان من مال البايع اجماعا تواترا نقله جدا (2).
وقال في " مفتاح الكرامة " وإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه اجماعا، كما عن السرائر وكشف الرموز وجامع المقاصد والروضة ويتناوله اجماع الغنية (3).
وحكى الاجماع أو دعوى عدم الخلاف في موضع آخر عن جماعة آخرين.
وبالجملة المسألة غير خلافية عندنا، وان خالف فيه بعض فقهاء العامة كما عرفت، وإن كان مجرد الاجماع في أمثال هذه المسائل التي توجد فيها دلائل أخر غير كاف في اثبات المطلوب، ولكن مثل هذه الاجماعات يؤكد المقصود تأكيدا تاما.
نعم قد يظهر من بعض ما حكى من المحقق الأردبيلي نوع ترديد في المسألة لولا الاجماع، حيث قال بعد كلام له في المسألة مماشاة للجماعة ما نصه: " فتأمل