دل على أن العارية بطبيعتها لا توجب الضمان الا ان يشترط.
وفي رواية أخرى قال في ذيلها: فجرت السنة في العارية إذا شرط فيها أن تكون مؤداة (1).
3 - منها ما ورد في كتاب الرهن مثل ما رواه أبان بن عثمان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه، رجع في حقه على الرهن فاخذه، فإن استهلكه ترادا الفضل بينهما (2).
دل على أنه إذا تلف الرهن عند المرتهن من دون تقصير ليس بضامن، وإذا أتلفه كان ضامنا، ولذا لا يأخذ مما أعطاه الا الفضل.
وما رواه سليمان بن خالد في الرهن أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شئ عليك، وان هلكت الدابة أو ابق الغلام فأنت له ضامن (3).
والفرق بين الصورتين ان في الأولى تلف بغير تفريط، وفي الثانية تفريط منه، يشهد له قرينة المقابلة.
إلى غير ذلك مما ورد في أبواب الرهن، وهو كثير.
4 - ومنها ما ورد في أبواب المضاربة مثل ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أتجر مالا واشترط الربح ليس عليه ضمان (4).
إلى غير ذلك مما ورد في " أبواب المضاربة ".
5 - ومنها ما ورد في أبواب الإجارة مثل ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين (في حديث) ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم