منهما بزعم صحة العقد. فمع فرض بطلانها لم يكن منه تبرع، لكن قد يقال بمنع الأجرة مع ذلك لأصالة البراءة، نعم هو كذلك بالنسبة إلى من شرطت الزيادة له باعتبار صيرورته كالقراض الفاسد، فإن العامل يستحق الأجرة فيه لأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فكذا هنا " (1).
وقال في كتاب " السبق " في شرح قول المصنف " إذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل أجرة المثل " ما نصه: " لكن في القواعد وجامع المقاصد ومحكي التذكرة ان له أجرة المثل... لقاعدة ما يضمن بصحيحه " (2).
إلى غير ذلك مما هو كثير في أبواب الفقه ولا يختص بباب دون باب.
والمقصود من ذلك كله انهم اعتمدوا على القاعدة، وأرسلوه ارسال المسلمات بل يظهر مما عرفت من كلام بعضهم انه مجمع عليه عندهم، وإن كان الاجماع في أمثال هذه المسائل مما لا يمكن الاعتماد عليه، بعد وجود مدارك أخرى في المسألة.
* * * المقام الثاني: في مفاد القاعدة وقد تصدى بعض أساطين الفن كالعلامة الأنصاري (رضوان الله عليه) لتحقيق معنى القاعدة ومفادها وان المراد من العقد في قولنا كل عقد يضمن بصحيحه ماذا وهل يشمل العقود الجائزة واللازمة كليهما أو ما فيه شائبة الايقاع أيضا، مثل الجعالة والخلع.
وان المراد بالعقد هل هو أنواعه أو أصنافه أو اشخاصه؟
وان المراد بالضمان هل هو ضمان المثل أو المسمى أو القدر الجامع بينهما؟
وان المراد بالباء في قولنا يضمن بصحيحه ويضمن بفاسده هل هو معنى السببية