وقد تصدى المحقق النراقي في عوائده للجواب عن هذا الاشكال بمقدمات كثيرة طويلة والانصاف ان حل أمثال هذه الشبهات بعد حل مشكلة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في أصولنا الحديث بسيط جدا نعم في الأزمنة السابقة التي لم تنقح أصول الفقه فيها بمثل ما نقح في أعصارنا ببركة جهد علمائنا الراسخين رضوان الله تعالى عليهم كان حل هذه المشكلات صعبا ولكن الان سهل جدا.
وحاصل الكلام فيها ان ملازمة حكمين شرعيين في الواقع لا يكون دليلا على التلازم بينهما في الحكم الظاهري بل يجوز التفرقة بينهما في هذا المجال وأي مانع من حكم الشرع في الظاهر بوجوب نفقة من أقر بعبوديته له عليه مع عدم جواز استخدامه وكذا بالنسبة إلى من اعترف بزوجيتها اللهم الا أن يكون داخلا تحت عنوان النشوز وهذا أمر آخر وبالجملة الملازمة في الحكم الواقعي لا تكون دليلا على الملازمة في الحكم الظاهري وكم له نظير في الفقه.
مثلا إذا غسل الثوب النجس بماء كر يشك في أنه مضاف أو مطلق وليس له حالة سابقة فاللازم الحكم ببقاء نجاسة الثوب وطهارة الماء مع أنه في الواقع غير ممكن لأن الماء إن كان مضافا فقد تنجس وإن كان مطلقا فقد طهر الثوب فكيف يمكن الجمع بين الحكم بنجاسة الثوب وطهارة الماء إلى غير ذلك من اشباهه.
وقد فرغنا عن هذا البحث في محله من الأصول.
* * * الخامس: هل الاقرار امارة لاثبات المقر به أو مخصوص بما إذا كان في مقابل من يدعى ما أقر به الظاهر أنه امارة مطلقا لاطلاق الأدلة ولما عرفت في الوجه في حجيته عند العقلاء.
* * * السادس: يشترط في نفوذ اقرار العاقل على نفسه ان لا يكون معارضا باقرار