ومن الجدير بالذكر ان الأمانة بالمعنى الأول يناسب مقام الثبوت، وبالمعنى الثاني يناسب البحث عن مقام الاثبات، وكن من هذا على بصيرة فإنه ينفعنا في جميع أبحاث المسألة.
* * * وإذ قد عرفت ذلك فلنرجع إلى البحث عن مدارك القاعدة " أولا " وعن محتواها " ثانيا "، وعما يتفرع عليها " ثالثا ".
1 - في أدلة القاعدة يمكن الاستدلال عليها بعد الاجماع اللائح من كلمات القوم، وعدم ظهور المخالف فيها، بالكتاب والسنة وبناء العقلاء.
اما من كتاب الله فقد استدل بقوله تعالى " ما على المحسنين من سبيل " (1) وكون الأمين محسنا واضح.
كما أن الضمان سبيل فينفي عنه بمقتضى الآية.
والآية وان وردت في مورد الجهاد واستثناء المرضى والضعفاء وأشباههم عن حكمه إذا نصحوا لله ورسوله، ولكن التعليل فيها عام يشمل المورد وغيره.
هذا والاستدلال به لا يخلو عن اشكال فإن صدق المحسن بالنسبة إلى الودعي ومن يتبرع بحفظ متاع كأخذ اللقطة ليجد صاحبها، وشبه ذلك ظاهر ولكن صدقه بالنسبة إلى الأجير والمستعير والعامل في المضاربة ونظائرهم ممن يأخذ المال من مالكه لمنفعة نفسه مشكل جدا، فإذا لا تندرج تحت الآية الا موارد يسيرة من القاعدة ويخرج منها أكثرها.
وأما من السنة: فهي طوائف كثيرة من الاخبار: