هذا وللحكم بما ذكرنا شرائط كثيرة مذكورة في أبواب القصاص من الفقه فيما يثبت به القتل، وعلى كل حال هذا تعبدي يقتصر على القدر المتيقن من مورده ولا يتجاوز منه على غيره.
* * * نعم هناك اشكال جدير بالذكر وهو انه ان كانت القسامة خمسون رجلا يقسمون على أمر معلوم عندهم، فهذا يعود إلى الشهادة، وفي الشهادة يكفي اثنان من دون حاجة إلى أكثر منهما، فهل يفرض الكلام فيما إذا كانوا جميعا من الفساق؟
وهذا أمر بعيد جدا لا سيما مع ملاحظة روايات الباب، وانه ليس من هذا فيها عين ولا اثر، وقع ما يتراءى من كون العدالة أمرا سهلا في أحكام الشرع تثبت بحسن الظاهر.
والذي اخترناه لحل هذه المشكلة في " مباحث اللوث والقسامة " ان الحلف فيها وإن كان اللازم أن يكون عن علم، ولا يكفي مجرد الظن، الا ان منشأ القطع فيه يمكن أن يكون مبادئ حدسية التي لا تكفي في الشهادة فلذا أوجب الشارع فيها خمسين نفرا.
والدقة في اخبار القسامة أيضا يؤيد هذا النظر، وانها في مورد لم يكن هناك شهود برأي العين وكان القتل غيلة، وشبهها، فعلى هذا تنحل العويصة ولا تضاد أحكام القسامة أحكام الشهادة.
هذا مجمل الكلام في المسألة وتمامه في محله.
* * * 2 - شرائط سماع الدعوى عن المدعى.
قد ذكروا السماع الدعوى عن المدعي شرائط كثيرة، أنحاها بعضهم إلى