قاعدة الحيازة سببية الحيازة للملك المعروف بين العلماء ان من حاز شيئا ملكه، حتى جعلوها قاعدة مستقلة برأسها واستدلوا بها على الملكية في موارد مختلفة، تحت عنوان " من حاز ملك " وستعرف إن شاء الله انه لم يرد بهذا العنوان نص خاص، بل اصطادوها من نصوص مختلفة، واردة في أبواب الفقه، ولكن لم نر من تعرض لهذه القاعدة مستقلا، بل وقعت الإشارة منهم إليها في طيات المسائل المختلفة.
قال المحقق (قدس سره) في " كتاب الشركة " من " الشرايع ": " والأشبه في الحيازة اختصاص كل واحد بما حازه " (1).
وقال في آخر " كتاب الشركة ": " التاسعة: إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينه صحت الإجارة ويملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدة " (2).
ولكن عد الالتقاط والاحتطاب والاحتشاش في كتاب الوكالة، مما لا تصح النيابة فيه.
ولا يخفى التهافت بين كلاميه في كتابي الوكالة والإجارة.