أما المساجد:
فلا شك ان من سبق إلى مكان منه فهو أحق به ما دام باقيا فيه.
ويدل عليه الروايات العامة والخاصة مضافا إلى الاجماع والسيرة وعدم الخلاف فيه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون للصلاة أو قراءة القرآن والدعاء وغيرها من الأذكار، وتحصيل العلم وغير ذلك مما هو مطلوب في المسجد، بل ومن المباح المتعارف كالجلوس لرفع التعب ومثل ذلك.
إنما الكلام في أمور:
1 - لو قام عن محله مفارقا هل يبطل حقه مطلقا، أو إذا لم ينو العود، أو إذا وضع رحله ناويا خاصة؟ فيه كلام بينهم.
اختار الأخير المحقق في الشرايع والعلامة والشهيدان، والمحقق الكركي، بل عن جامع المقاصد انه المشهور، وعن المبسوط نفي الخلاف فيه، بل ادعى فيه ان في المسألة نص عن الأئمة.
هذا ولكن لا دليل عليه يعتد به مما وصل إلينا الا سيرة العقلاء وأهل الشرع وغيره يعود إليه.
والانصاف ان سيرة أهل الشرع وبناء العقلاء مع بقاء الرحل ثابت الا إذا خرج عن المتعارف، كمن القى رحله في المسجد طول الأسبوع أو الشهر أو السنة، فإن الاعتبار ببقاء رحله في كونه أحق مشكل جدا، فيجوز أخذ الرحل حينئذ والجلوس مكانه، نعم بالنسبة إلى أوقات قريبة جرت السيرة عليه هو أحق به.
أما لو قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة وما أشبه ولم يكن هناك رحل فيشكل بقاء حقه، الا إذا أوصى إلى انسان ليحتفظ بمكانه في غيبته، فمجرد النية غير كافية كما أن مجرد وضع الرحل بلا نية غير كاف.
هذا، وقد عرفت التصريح في غير واحد من روايات الباب لبقاء حقه إلى الليل