إذا عرفت هذه تعلم أن المراد من القاعدة عندهم انه إذا كان الانسان بحكم الشرع قادرا على انشاء عقد أو ايقاع أو شبه ذلك قبل اقراره في فعل ذلك ويحكم بوقوع ذاك العقد أو الايقاع أو شبهه لمكان هذه القاعدة.
مدرك القاعدة من ملك اعلم أنه لم يرد فيها اية رواية من معصوم عليه السلام بل ولم يدعه أحد.
وما استدل أو يمكن الاستدلال به عليها بعد عدم ورود رواية خاصة فيها أمور:
الأول - الاجماع الذي صرح به غير واحد منهم فيما مر عليك من كلماتهم ويؤيده ارسال غيرهم للقاعدة ارسال المسلمات.
ولكن يرد عليه أولا انه لا يمكن الاستدلال بمثله في مثل هذه المسألة التي فيها مدارك اخر يمكن استناد المجمعين إليها، مضافا إلى ما قد عرفت من الاشكال فيه في بعض الموارد من التذكرة وصاحب الجواهر (قدس سره).
نعم قد يستدل بالقدر المتيقن منها مما لا خلاف فيه بينهم، ولكنه وان سلم من الاشكال الأخير لكنه لا يسلم من الاشكال الأول وعلى كل حال الانصاف ان دعوى الاجماع وظهور التسالم مؤيد قوي للأدلة الآتية وان لم يكن بنفسه دليلا، * * * الثاني - سيرة أهل الشرع قال العلامة الأنصاري (قدس سره) في رسالته المعمولة في المسألة، ويؤيده (اي الاجماع) استقرار السيرة على معاملة الأولياء بل مطلق الوكلاء معاملة الأصل في اقرارهم كتصرفاتهم (انتهى) (1).
والحق ان السيرة بنفسها دليل على المطلوب، لا انها مؤيدة للاجماع، ولكن