الأول: ان يقتل الذي أقر على نفسه، وحينئذ لا سبيل لهم على الاخر كما لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على المشهود عليه.
الثاني: ان يقتل الذي شهدت الشهود عليه ولا سبيل لهم على الذي أقر، ثم يؤدي الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية.
الثالث: ان يقتلوهما جميعا ولكن يجب على أولياء المقتول ان يدفعوا إلى أولياء المشهود عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه.
الرابع: ان يأخذوا الدية منهما نصفين (1).
وهذه الرواية وان عمل بها جمع من الأصحاب الا ان العمل بها مع مخالفتها للقواعد والأصول التي بأيدينا من جهات شتى مشكل جدا، لا سيما في أبواب الدماء فالاحتياط مما لا ينبغي تركه، ولو قلنا به في موردها فلا يمكن التعدي إلى غير موردها بل الواجب العمل بالاقرار، إذا كان جامعا لشرائطه وترك البينة لما عرفت من أنه أقوى منها.
المقام الثامن في تعارض البينتين هذه المسألة مذكورة في كتب القضاء، وقد ذكروا فيها أبحاثا كثيرة هناك، الا ان الذي يهمنا هنا هو الإشارة إليها بعنوان كلي، وايكال جزئياتها إلى مباحث القضاء وحاصله ان دليل حجية البينة كسائر الأمارات الشرعية لا تشمل المتعارضين، لأن حجية كليهما - والمفروض انهما متعارضتان - محال، لاشتمالها على الجمع بين النقيضين أو الضدين، كما أن شمولها لواحد معين منهما ترجيح بلا مرجح، لا يمكن المصير إليه.