الشرع واكتفائه بحكم العقلاء، أو ما يراه صحيحا بنفسه فهل يكون هذا المقدار من الرضا كافيا في عدم الضمان بالاتلاف، ولو كان مبنيا على صحة العقد؟ لا يبعد ذلك.
نعم الاستثناء الذي مر في حكم الاتلاف جار هنا، وهو ما إذا رضى المالك لعلمه بصحة المعاملة بحيث لو علم بالفساد لما رضى به، وكان الموهوب له مثلا عالما بهذا المعنى فإن عدم ضمانه في هذه الصورة مشكل جدا.
هنا تنبيهات الأول - في مقدار شمول قاعدة ما يضمن هل القاعدة أصلا وعكسا تشمل جميع العقود، أو ما يشبه الايقاع، بل الايقاعات أيضا، أو يختص ببعضها؟
قد يقال إن مفاد القاعدة لو كان " كل عقد " يضمن بصحيحه الخ لا يشمل ما لا يصدق عليه عنوان العقد، وإن كان ما يضمن بصحيحه - الخ - يشمل غير العقود أيضا.
ولكنك قد عرفت ان هذه العبارة لم ترد في نص، ولا في معقد اجماع، وانه لا تدور الأحكام مدارها، فشمول هذه العبارة أو قصورها لا يدل على عموم الحكم وعدمه، بل المدار على الدليل الذي استندنا إليه في اثبات القاعدة أصلا وعكسا.
ولما كانت العمدة في اثبات " أصل القاعدة " هو " قاعدة احترام مال المسلم، والمنافع المتعلقة بأمواله، بل واعماله " فالحكم يدور مدار هذا العنوان، فكل من استولى على أموال الغير ومنافعه باي عنوان كان، كان ضامنا له إذا تلف في يده، أو أتلفه، الا أن يكون المالك هو الذي سلطه على ماله بغير عوض، سواء علم بفساد العقد، أو لم يعلم ولكن كان غير مبال بأحكام الشرع من جهة الصحة والفساد، نعم إذا سلطه جاهلا بفساده حتى أنه لو علم به لما سلطه وكان الاخذ عالما بذلك فتسليطه