ان يعترف بأنه وشريكه وهبا دارهما المشترك لزيد، فإنه لا اشكال في قبول اقراره بالنسبة إلى سهمه من الدار، واما بالنسبة إلى سهم شريكه فلا يقبل، ولا مانع من التفكيك بين المسألتين كما هو ظاهر ولكن هنا بعض الموارد مما فيه خفاء ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله.
* * * الثاني: إذا أقر بما يدور بين اثنين، ويقوم بهما من الأمور الوحدانية ذات الإضافة إلى طرفين، كاقراره بان فلانا ولد له، أو ان فلانة زوجته، فإن الزوجية، أو الأبوة، والبنوة، أمر قائم بشخصين فهل يقبل قوله فيما يكون عليه، مع أن الطرف الآخر لا يعترف بهذا؟ وكيف يمكن أن يكون هذا زوجا مع أن الطرف المقابل ليست زوجة ولو بحسب الظاهر أو يكون هو أبا ولا يكون في مقابله ابنا أي لا يحكم ظاهرا ببنوته.
* * * الثالث: إذا كان هناك أمر واحد ذا جهتين: جهة الضرر وجهة النفع كأن يقول هذا عبدي، فهل يجب عليه نفقته مع عدم استحقاقه لخدمته، وكيف يمكن التفكيك بين الامرين؟
* * * الرابع: إذا كان المقر به عقدا فيه جهة النفع والضرر كما إذا قال لزيد علي ألف درهم قيمة فرس اشتريته منه، فهل يقبل اقراره بالنسبة إلى أصل اشتغال ذمته بألف درهم ولا يقبل مالكيته للفرس، فكيف يمكن التفرقة بين الامرين؟
المعروف المحكى عن الفقهاء الاخذ بالاقرار مهما أمكن والتجزئة في مفاده فيؤخذ بما يكون عليه ويطرح ما يكون له مع أنه في الواقع الخارجي هذا التفرقة أمر غير ممكن.