ومن بينها أموال الناس، وحينئذ لا يضمن كما وقع التصريح به بعنوان الشئ الغالب (كالغرق والحرق) في رواية أمير المؤمنين عليه السلام (1) ومثله ما ورد في حديث أبي بصير انه ان سرق متاعه كله فليس عليه شئ (2).
وقد عرفت ان مدار العمل بين العقلاء أيضا على ذلك، فلا تقبل دعوى التلف من المستعير والأجير والودعي وغيرهم، ولو قبل ذلك لم يستقر حجر على حجر، نعم إذا كانوا غير متهمين أو كان هناك قرائن خارجية على عدم الاتهام يقبل قولهم.
والحاصل ان المسألة أوضح من أن يحتاج إلى بحث كثير، ولعل وقوع الخلط بين الأمانة بالمعين في كلماتهم صار منشأ لكثير من الأقوال المخالفة (والله العالم).
ومما ذكرنا يعلم أنه لا يمكن الاعتماد على ما رواه في المقنع من عدم الضمان ولو كان غير ثقة مع ضعف الحديث بالارسال (3).
نعم يظهر من بعض روايات الباب انه يستحب التطول عليهم بعدم أخذ المال منهم عند الشك في صدق كلامهم إذا لم يكونوا امناء (4) ولا بأس بالعمل به.
* * * التنبيه الثاني: هل يجوز اشتراط ضمان الأمين؟
قد عرفت ان الأمين غير ضامن بطبيعة الحال، ولكن الكلام في أنه هل يجوز تضمينه بمقتضى الشرط؟ بان يشترط المؤجر ضمان العين المستأجرة ولو لم يتعد ولم يفرط، وكذلك بالنسبة إلى العامل في المضاربة، إلى غير ذلك من اشباهه.