منه بيان حرمة الربا من أصله، وبيان حلية البيع كذلك، من دون النظر إلى جميع خصوصياته.
هذا، مضافا إلى امكان القول بان التمسك باطلاقه بعد الفسخ من قبيل التمسك بعموم العام في الشبهات المصداقية، فإن بقاء البيع وآثاره مشكوك بعد الفسخ، على ما هو المفروض، والتمسك بالاستصحاب هنا رجوع إليه لا إلى عموم قوله:
أحل الله البيع.
كما أن القول بان حلية البيع توجب الملكية، ومن آثاره عدم جواز سلطة الغير عليه بدون رضا صاحبه أيضا رجوع إلى الأدلة الآتية مثل قوله: " الناس مسلطون على أموالهم "، و " لا يحل مال امرء الا من طيب نفسه ".
ولنعم ما قال المحقق اليزدي في حواشيه على المكاسب حيث قال: الانصاف ان هذه الآية لا دلالة لها الا على مجرد حلية البيع بمعنى التمليك والتملك، ولا تعرض فيها لحلية التصرفات بعد البيع، حتى تشمل باطلاقها ما كان بعد الفسخ (1).
وقد عرفت ان هذا أحد الايرادات الواردة على الاستدلال بالآية الشريفة.
2 - يدل على أصالة اللزوم من السنة عدة روايات:
(1) المؤمنون عند شروطهم وهذه الرواية رواها جمع من العامة والخاصة في كتبهم واستدلوا بها في موارد مختلفة، ومنها استدلال غير واحد منهم بها على لزوم العقود.
فقد رواها في " دعائم الاسلام " عن النبي صلى الله عليه وآله بهذه العبارة، أنه قال:
" المسلمون عند شروطهم، الاكل شرط خالف كتاب الله " (2) وتارة عن علي عليه السلام بهذه العبارة قال: " المسلمون عند شروطهم الا شرطا في معصية " (3).