قاعدة الاتلاف والكلام في هذه القاعدة يقع في مقامات:
1 - معنى القاعدة اجمالا.
2 - مداركها.
3 مفادها تفصيلا.
4 - ما يتفرع عليها من الفروع.
* * * 1 - معنى القاعدة معنى القاعدة على اجمالها ظاهر لا غبار عليه، وهو ان من أتلف مالا أو المنافع المترتبة على مال بسبب من الأسباب، عالما أو جاهلا، مما يتعلق بالغير فهو مكلف بأداء مثلها أو قيمتها.
وذلك إذا لم يكن باذن صاحبها بل غصبا عليه أو بغير رضى منه، وهذه القاعدة سارية في كثير من أبواب الفقه، يستند إليها الفقهاء من العامة والخاصة، بل هي قاعدة عقلائية قبل أن تكون شرعية كما سنتكلم فيه إن شاء الله.
والمقصود هنا بيان القاعدة على نحو كلي كما يقتضيه كيفية البحث في القواعد الفقهية، وأما جزئياته وخصوصياته، وما قد يرد عليه من الاستثناء فهي من وظائف