قاعدة الخراج هذه القاعدة (قاعدة الخراج بالضمان) من القواعد المعروفة عند العامة، ولم يعتمد عليها من الخاصة، الا قليل منهم في موارد معينة، ولكن على كل حال لابد من تحقيق مدركها عندهم، وعندنا لو كان، ثم الكلام عن محتواها وما يتفرع عليها من الفروع.
والمراد منها - على سبيل الاجمال ان نبحث عن تفاصيله - انه إذا ضمن الانسان شيئا بحكم الشرع، بحيث لو تلف، تلف من ماله، ثم انتفع منه بمنافع، ثم أراد رد المال إلى صاحبها فيرد الأصل دون منافعه، لأنه كان ضامنا للمال فالمنافع والخراج له في مقابل ضمانه، فكما ان الغرم عليه الغنم له.
مثال ذلك ما لو اشترى شيئا وانتفع من ثمرته أو منافعه الأخرى ثم وجد بها عيبا فأراد فسخ البيع ورد العين، فهل يرد المنافع الحاصلة منها أيضا أولا؟ قد يستند إلى هذه القاعدة لكونها له فإنه لو تلف قبل ذلك كان من ملكه على كلام فيه.
والذي يظهر من بعض كلمات فقهاء الجمهور انها لا تختص بباب البيوع عندهم، بل تجري في غيره أيضا، كالفتوى المعروف عن أبي حنيفة الذي ورد في رواية أبي ولاد فيمن اكترى حيوانا ثم جاوز به عن الشرط، وبعد ما أراد رده إلى صاحبه، طلب منه الكراء بالنسبة إلى ما انتفع منه زائدا على الشرط، فاختلفا ورضيا