2 - السنة الحق كما صرح به بعضهم ان تعبير ب " من حاز ملك " لم يوجد في شئ من روايات العامة ولا الخاصة، وإن كان يظهر من بعض كلمات الفقيه الماهر صاحب الجواهر (قدس سره) ان هذه العبارة من أقوال المعصومين (1) ولكن يمكن حملها - بقرينة ما عرفت - على كون هذه القاعدة الكلية مصطادة من رواياتهم الخاصة فتأمل.
وإذ قد عرفت هذا فاعلم أن هناك روايات كثيرة واردة في أبواب الحيازة و احياء الموات، مما يدل عموما أو خصوصا على هذا الحكم الكلي.
1 - منها ما عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا قال رسول الله صلى الله عليه وآله " من أحيى أرضا مواتا فهي له " (2).
إلى غير ذلك مما ورد في " باب احياء الأراضي الموات " وقد جمعها صاحب الوسائل في الباب الأول من كتاب احياء الموات.
والتعبير فيها وإن كان بالاحياء، الا انه من باب ان الحيازة في الأراضي لا تكون الا بالاحياء، أو ان الشارع أضاف الاحياء إلى الحيازة فيها، وعلى كل حال فهي تدل على أن الحيازة مطلقا بناءا على أنها لا تكون في الأراضي الا بالاحياء، أو مقيدا بالاحياء بناءا على كون الاحياء أخص منه، سبب للملكية.
وما قد يقال من أن الاحياء في الأراضي لا يوجب الملك، بل يوجب حق الأولوية نظرا إلى ما ورد في بعض روايات الباب من التعبير بقوله: " فهم أحق بها " مما لا يصغى إليه لأن الجمع بينهما يقتضي حمل الحق على الملك هنا، وتمام الكلام في هذا المعنى في محله.