تنبيهات الأول - ما استثنى عن هذه القاعدة:
هناك موارد مستثناة من " قاعدة البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه " لا يطالب فيها البينة من المدعي بل قد تطلب من المنكر، ويكفي اليمين من المدعي وعمدته مسألة الدماء فإن المشهور بين الأصحاب، بل حكى الاجماع عليه، انه إذا كان هناك لوث في الدم (اي قرائن توجب الظن بارتكاب القتل من ناحية شخص أو اشخاص وفي هذا المقام تطلب من المدعى عليه إقامة البينة على عدم القتل فإن لم يقمها فعلى المدعي الاتيان بقسامة خمسين رجلا لاثبات مقصوده، وان لم يفعل ذلك طولب المدعى عليه القسامة كذلك، فإن اتى بها سقطت الدعوى عنه، والا لزمه الدم.
وهذه المسألة على اجمالها مقبولة عند الأصحاب، وإن كان في بعض خصوصياتها اختلاف وكلام والعمدة في ذلك الروايات المتضافرة الدالة على أن الحكم في الدماء على خلاف الحكم في الأموال احتياطا على دماء الناس.
1 - مثل ما رواه بريد بن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القسامة فقال الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، الا في الدم خاصة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله بينما هو يخبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم وجدوه قتيلا فقالت الأنصار ان فلان اليهودي قتل صاحبنا.
إلى أن قال - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر فرصة حجزه مخافة القسامة ان يقتل به، فكف عن قتله والا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا، ولا علمنا قاتلا (الحديث) (1).
2 - ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله حكم في دمائكم بغير