قاعدة البينة واليمين ومن القواعد المشهورة بين جميع علماء الاسلام قديما وحديثا قاعدة " البينة على المدعى واليمين على من أنكر " التي استدلوا بها في أبواب القضاء كلها بل هي الأصل الوحيد قبل كل شئ في القضاء الشرعي الاسلامي، وهي التي استقر عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته والأئمة المعصومين عليهم السلام بعد وفاته صلى الله عليه وآله وقضاة الشرع في أجواء العالم الاسلامي طي القرون والاعصار في كل مكان.
وهذه العبارة (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) وان ترد بعينها في لسان الأدلة الا قليلا ولكن معناها ورد في روايات كثيرة نبوية، وغيرها، والعمدة بهذه العبارة " البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ".
واللازم التكلم هنا في مقامات:
1 - في مدرك هذه القاعدة.
2 - في معنى المدعي والمنكر وملاكهما.
3 - في ما يتفرع عليها ويستثنى منها أحيانا.
الأول: في مدرك هذه القاعدة هذه القاعدة وإن كان مجمعا عيله بين الخاصة والعامة بل هي كالضروريات في الفقه الاسلامي، ولكن العمدة في مدركها هي الروايات العامة التي تدل بعمومها