تعلقت بالمباحات الأصلية، أو ما في حكم المباح، كالملك الذي اعرض عنه صاحبه وجعله كالمباح الأصلي، وفتاوى الأصحاب في أبواب الصيد والذباحة، وكذا أبواب اللقطة في موارد مختلفة شاهدة على كون الحكم مجمعا عليه بينهم.
* * * بقي هنا أمور الأول: بماذا تتحقق الحيازة قد عرفت ان الحيازة أمر عقلائي قبل أن تكون شرعيا، وقد أمضاها الشارع المقدس، فلابد من اخذ معيارها من بناء العرف والعقلاء، وهذا يختلف باختلاف الموارد، ففي مثل الأرض الزراعي حيازتها، أحياها للزراعة، بالتقاط أحجارها، واجراء مائها، وحفر المسناة وغير ذلك مما هو لازم في الزراعة.
وأما بالنسبة إلى ارض الدار فحيازته بناء حيطانه، وهل يعتبر فيها بناء السقف ونصب الأبواب؟ فيه كلام معروف عندهم في كتاب احياء الموات، ليس هنا موضع ذكره.
واما إن كان للحظيرة فالمعروف بل ادعي عدم الخلاف فيه انه يقتصر على الحائط من دون السقف، وليس تعليق الباب شرطا له بل ادعي الاجماع عليه.
ولكن الظاهر أنه ليس شئ من هذا من الأمور التوقيفية تطلب من الاجماع وأمثاله، بل الظاهر أنهم اعتمدوا في هذه الأمور على صدق الحيازة والاستيلاء عليها عرفا.
وأما بالنسبة إلى الحيوان فحيازتها أخذها أو صيدها بحيث لا يقدر على الفرار ولو لم يأخذها بعد، فلو ان صيادا رمى طائرا أو حيوانا من حيوانات البر فجرحه بحيث لم يقدر على الفرار كان في حيازته، ولا يجوز لمن وجده اخذه، بل عليه