كما سيأتي إن شاء الله، فإن كل واحد منهما جزء من العلة الواقعية.
2 - ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن (1).
فإن قوله عليه السلام " صاحب العارية والوديعة مؤتمن " في مقام التعليل.
3 - ما رواه في دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان (2).
4 - ما عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين، ثم إنها جاءت به فأنكرته أمه، وزعم أهلها انهم لا يعرفونه، قال عليه السلام ليس عليها شئ الظئر مأمونة (3).
فإن اطلاق الحكم بان الظئر مأمونة دليل على أن المراد منه الأمانة في مقابل الغصب، وعدم ذكر الكبرى فيها دليل على كونها قطعية.
5 - وما رواه أبان بن عثمان عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال:
وسألته الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ فقال ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا (4).
فإن قوله " بعد أن يكون الرجل أمينا " فإن قوله " بعد أن يكون الرجل أمينا " في مقام التعليل، فيستفاد منه العموم اما لو كان من قبيل الشرط والتقييد دخل في الأحاديث الناطقة عن الحكم في مقام الاثبات، ولكنه خلاف الظاهر.
6 - وما رواه حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل استأجر أجيرا