لم يكن هناك الحاكم الشرعي فيتصدى لذلك عدول المؤمنين.
هذا ولكن بعضها يمكن اعتبارها شرطا كالبلوغ، فيقال ان غير البالغ لا تجوز له إقامة الدعوى بل المتصدي له وليه، وكذا الرشد في الأمور المالية إذا كان مورد الدعوى أمرا ماليا على القول باعتباره بعض الشرائط الأخر مما يكون امره ظاهرا ودليله واضحا لا يحتاج إلى مزيد تفصيل.
* * * 3 - هل تشترط الخلطة أم لا؟
قد عرفت ان مدلول الأدلة لزوم البينة على المدعي اي شخص كان، واليمين على من ادعى عليه كذلك، ولم يرد في شئ من الأدلة اعتبار وجود الخلطة بينهما حتى تحتاج في إقامة الدعوى إلى استفسار حالهما وانه هل يكون بينهما خلطة أم لا؟
وخالف في ذلك بعض فقهاء المالكية، وهو شاذ ضعيف، يرده اجماع أهل العلم وتضافر الروايات على عدم هذا القيد بحكم الاطلاق فيها.
ولنعلم ما قال الشهيد (قدس الله سره) في القواعد والفوائد حيث قال: " كل من ادعي على غيره سمعت دعواه وطولب باليمين مع عدم البينة، سواء علم بينهما خلطة أم لا، لعموم قوله صلى الله عليه وآله " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " وقوله عليه السلام " شاهداك أو يمينه " ولامكان ثبوت الحقوق بدون الخلطة، فاشتراطها يرد إلى ضياعها، لأنها واقعة تعم بها البلوى فلو كانت الخلطة شرطا لعلمت ونقلت (انتهى) (1).
واحتج مشترط الخلطة (2) بأدلة ضعيفة جدا.
منها ايراد الحديث المعروف هكذا " البينة على المدعي واليمين على من