الأنصاري في بعض كلماته انها مستفيضة وفي بعضها الاخر انها متواترة (1). والتواتر المصطلح وان لم يكن موجودا هنا الا ان الاستفاضة مما لا ريب فيه.
وقد رواها العامة أيضا في كتبهم بطرق متعددة في صحاحهم المعتبرة عندهم، وقد عقد له ابن ماجة في سننه له بابا روى فيه عدة روايات ولا يبعد دعوى التواتر بعد ذلك (2).
وما قد يتوهم انها ناظرة إلى خيار المجلس فقط نفيا واثباتا، ولا دلالة فيها على لزوم البيع بعد الافتراق من ناحية سائر أسباب الخيار، كما حكي عن المحقق الخراساني في حواشيه على المكاسب، فهو مما لا يمكن المساعدة عليه، بل اطلاق قوله فإذا افترقا وجب البيع يدل على اللزوم بعد الافتراق من جميع الجهات، فأدلة خيار العيب والعين والحيوان والشرط وغير ذلك مخصصة لها، ولا مانع من ورود هذه التخصيصات عليه بعد كون ما يبقى تحته أكثر وأوفر.
هذا ولكن الاشكال العمدة في الاستدلال بهذه الرواية انها أخص من المدعى فإنها مختصة بأبواب البيع مع أن المقصود اثبات اللزوم في جميع المعاملات بالمعنى الأعم بيعا كان أو غيره.
* * * 3 - الاستدلال بالاستصحاب ومما استدل به على أصالة اللزوم في المعاملات بالمعنى الأعم الاستصحاب فإنه إذا شك بعد اجراء الفسخ في تأثيره في انفساخ المعاملة يستصحب بقاء آثارها، من الملكية للعين، أو المنافع، أو غيرهما من الآثار كعقد الزوجية وشبهها.
ولكن يورد عليه أمور: