قاعدة ما يضمن والكلام فيه يقع في مقامات:
المقام الأول: في من تعرض لها من القواعد المعروفة في لسان المتأخرين قاعدة " ما يضمن " اثباتا ونفيا، وهي انه كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.
وهذه القاعدة بهذه العبارة وان لم توجد في كلمات قدماء الأصحاب، ولا وقعت في مقعد اجماع منهم ولا في شئ من النصوص، الا ان القول بمفادها محكى عن الشيخ قدس سره في المبسوط، وشاع الاستدلال بها بين المتأخرين والمعاصرين، في مختلف أبواب الفقه.
فهذا هو المحقق البارع صاحب الجواهر استدل بها في كتاب " التجارة " و " الإجارة " و " العارية " و " الوكالة " و " الشركة " و " الرهن " وغيرها.
قال في كتاب " التجارة " عند قول المحقق: " لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضمونا عليه " ما نصه: " ومن ذلك كله ظهر لك الوجه فيما ذكروه هنا في الاستدلال على الحكم المزبور من قاعدة كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، التي قد يظهر من بعضهم الاجماع عليها..