الكتب الفقهية، لا ما يبحث عن قواعدها.
وهذه القاعدة - كما سيأتي إن شاء الله - من شؤون سلطنة المالك على ماله فإن تلك السلطنة تقتضي جواز أخذ المتلف بما يكون عوضا للمال، أو المنفعة.
* * * 2 - مدرك قاعدة الاتلاف المعروف في كلمات من تعرض للقاعدة هو هذا العنوان " من أتلف مال الغير فهو له ضامن " ولكن هذه العبارة لم توجد في رواية مما ورد في كتب الفريقين، كما اعترف به غير واحد، ومن المحتمل قويا انه قاعدة مصطادة من الروايات الكثيرة الواردة في موارد خاصة، بحيث يعلم بالغاء الخصوصية عنها، ومن بناء العقلاء وغيره كما سيأتي إن شاء الله.
وعلى كل حال فما يمكن ان يستدل به للقاعدة أمور:
الأول: من كتاب الله ويمكن الاستدلال لها بالآيات التالية:
1 - " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (1) فإن اطلاقها يشمل الاعتداء في الأنفس والأموال، ومن الواضح ان ما يعطى به قصاصا أو تقاصا وشبهه ليس من الاعتداء ولكن اطلق عليه هذا العنوان في الآية تغليبا، كما أن من الواضح انه ليس معنى الاعتداء بالمثل أن يكسر اناء في مقابل كسر اناء، بل إن يؤخذ قيمة اناء في مقابل كسر اناء، فهذا هو الاعتداء بالمثل في هذه الموارد عرفا وكذلك من أحرق بيت انسان ليس له الاعتداء بمثل احراق بيته، بل يأخذ قيمته وما يعاد له.
واما ان الآية هل تدل على ضمان المثل، أو الأعم منها؟ فهو بحث آخر لسنا بصدده فعلا، إنما الكلام في دلالتها على المقصود اجمالا.